المحقق الداماد
262
المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )
متساويا فللورثة الخيار في تعيين ما شاءوا منها . وعممه بالمشترك من حيث اللفظ والمعنى في المسالك ، ثم قال : وقيل بالقرعة وهو بعيد . وفي « الجواهر » انه قريب ان كان المراد منه المشترك اللفظي لعدم حق للورثة بعد تعيين الموصى في شيء خاص فلا طريق لتعيين الموصى به الا بالقرعة كما عن « التذكرة » وغيرها ، إلّا ان يحكم العرف بان المراد ما يسمى بزيد مثلا وان كان مشتركا معنويا فللورثة حق الأولوية ، كما لا يخفى . ومنها : مسألة الوصية بما لا يسعه الثلث مع العلم بالترتيب والشك في السابق أو مع الشك فيه ، قال في الشرائع : ولو اشتبه الأول استخرج بالقرعة ، ولم ينقل الخلاف في « الجواهر » و « المسالك » . ومنها : مسألة تعيين قسمة الزوجات ، قال بعض بالقرعة ، والآخر بالتخيير ، وجعل في المبسوط الأول الأحوط ، والكل متفق على أنه على تقدير ثبوت حق لهن في التقدم والتأخر لا فاصل للنزاع الا القرعة . ومنها : مسألة عوز النفقة على المنفق عليهم ، ولكن نقل الجواهر عن المبسوط والشرائع احتمال القسمة للاشتراك في الاستحقاق والقرعة فيما ينحصر المستحق في واحد ولم يتعين ونقل عن الشيخ انه إذا اجتمع جماعة متساوون في الدرجة كالعمة والخالة اقرع بينهم ، وهو الذي قواه في الجواهر ، نظرا إلى كون التقسيم بالتناوب ضررا على الطفل ، وضعف قول المسالك بالتقسيم . ومنها : مسألة انه إذا طلق واحدة من اربع وتزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة ، كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد والباقي من الثمن بين الأربع بالسوية ، لرواية أبى بصير ، وقال ابن إدريس بالقرعة ، وفي غير مورد النص قال جمع بالقرعة ، وبعضهم الحقوا به الغاء للخصوصية عرفا ، فالكل متفق على ثبوت القرعة على تقدير عدم نص خاص . ومنها : مسألة المتداعيين في الالتقاط ، قال في الشرائع : ولو تشاح ملتقطان مع تساويهما في الشرائط اقرع بينهما ، وبه قال جمع كالشيخ والفاضل والشهيدين والكركي ، واحتمل بعض الاشتراك في الحضانة . ومنها : مسألة تعدد المصحف والسيف في الحبوة ، قيل بالقرعة كما قواه « الجواهر » و