المحقق الداماد
250
المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )
ففيه القرعة قلت له : ان القرعة تخطئ وتصيب قال : كلما حكم اللّه به فليس بمخطئ » . « 1 » ومنها : صحيحة ابن أبي عمير عن جميل قال : « قال الطيار لزرارة : ما تقول في المساهمة أليس حقا ؟ فقال زرارة : بلى هي حق فقال الطيار : أليس قد ورد انه يخرج سهم المحق قال : بلى قال فتعال ادعى انا وأنت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو فقال له زرارة : انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا امرهم إلى اللّه ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب » « 2 » إلى آخرها . ومنها : ما في المحاسن عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن منصور بن حازم قال : « سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسألة فقال : هذه تخرج في القرعة قال : فأي قضية اعدل من القرعة إذا فوضوا امرهم إلى اللّه عزّ وجل أليس اللّه يقول : فساهم فكان من المدحضين » . « 3 » ومنها : صحيحة أبى بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عليا إلى اليمن إلى أن قال فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم إلى اللّه إلا خرج سهم المحق » . « 4 » ومنها : مرسلة الفقيه التي في صدرها قضية الشاب الذي « خرج أبوه مع قوم في سفر ولم يرجع معهم واخذ أمير المؤمنين عليه السّلام اقرارا منهم على قتل الرجل بكيفية مخصوصة ثم حكم بالقرعة في تعيين مال المقتول وقال في آخرها : فأيكم اخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لأنه سهم اللّه وسهم اللّه لا يخيب » . « 5 » ومنها : رواية إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قال : « أول مملوك املكه فهو حر فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن اصابه القرعة اعتق قال : والقرعة سنة » . « 6 »
--> ( 1 ) - بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 325 ، الباب 6 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 257 ، الباب 13 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 261 ، الباب 13 . ( 4 ) - الكافي ، ج 5 ، ص 491 ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 238 ، الباب 90 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 172 ، الباب 57 . ( 5 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 372 ، باب النوادر ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 279 ، الباب 20 ؛ بحار الأنوار ، ج 40 ، ص 262 ، الباب 97 . ( 6 ) - وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 257 ، الباب 13 .