المحقق الداماد
143
المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )
الموضوع لقبح العقاب بلا بيان وكذا الطهارة الظاهرية والحلية الظاهرية والرفع وغيرها هو غير المعلوم ولم نعثر على حكم من الأصول كان موضوعه الشك بما هو شك ، وحينئذ فلا بد من أن يكون دليل الاستصحاب ناظرا إلى آثار الشك باعتبار كونه من مصاديق « ما لا يعلم » لا باعتبار كونه شكا ، حيث قد عرفت انه بما هو ليس موضوعا لشيء من الأصول العملية ، فتدبر . وهذا هو الوجه في حكومة الاستصحاب على ساير أدلة الأصول ، وهو كلام دقيق ينبغي التأمل فيه جدا ، ولا يبعد ان يكون ذلك مراد الشيخ وان كان لا يناسبه بعض عبائره ، فراجع وتدبر .