الشيخ مرتضى الحائري
74
مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام
ثانيهما ( 1 ) : أنّه لو فرض وجود المورد ( بأن فرض استعمالات واجدة للقرينة ولكنّها خفيت علينا ) يقع الإشكال حينئذٍ في أنّ النزاع خالٍ عن الملاك ، إذ الملاك في الحمل على أحد المعنيين على المسلكين ادّعاء كون المعنى الخاصّ من الصحيح أو الأعمّ معنىً حقيقيّاً للّفظ بناءً على فرض ثبوت حقيقة ما ؛ وهذا بخلاف فرض العدم ، فإنّ القول بأنّ الاستعمالات الخالية عن القرينة محمولة على الصحيح أو الأعمّ خالٍ عن الملاك ، فلا يمكن أن يكون في البين نزاع واجد للملاك .