الشيخ مرتضى الحائري

110

مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام

فتحصّل عدم جواز التمسّك بالإطلاق المقاميّ في مثل « البيّعان بالخيار » « 1 » وغيره ، والإطلاق في مثل « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » « 2 » لفظيّ لا مقاميّ . واللَّه أعلم . هذا تمام الكلام في مسألة الصحيح والأعمّ . ولنختم الكلام بعون العلّام في حلّ إعضال ربما يكون مرتبطاً بالمركّبات الشرعيّة : أمّا الإعضال فربما يمكن أن يقال : إنّ الحكم بجزئيّة شيء أو شرطيّته في المركّب بنحو الاستحباب غير واضح ( 1 ) ، من حيث تنافي الجزئيّة والشرطيّة لوصف

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 346 ح 3 من ب 1 من أبواب الخيار . ( 2 ) سورة البقرة : 275 . ( 3 ) كفاية الأصول : ص 50 و 51 .