العلامة الحلي

96

مبادي الوصول إلى علم الأصول

موضوعة له ، كغيرها من الألفاظ ، خلافا للجبائيين [ 1 ] . البحث الثاني في : أنّ صيغة افعل للوجوب ذهب الأكثر : إلى أن صيغة افعل للوجوب [ 2 ] . لقوله تعالى : « ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ . . . » . ( 7 - 13 ) [ 3 ] ، ولولا أنه للوجوب ، لما ذمّه .

--> [ 1 ] وهما البصريّان : أبو علي محمد ، وابنه أبو هاشم عبد السلام . وقد ذهبا : إلى أنّ دلالة الصيغة على الطلب ، تتوقّف على الإرادة . « جمعا بين هوامش المسلماوي : ص 11 ، والملل والنحل : 1 - 103 بتصرف » [ 2 ] وهو مذهب : أكثر الفقهاء ، والمتكلّمين ، وأبو الحسين ، والشافعيّة . ويتحقّق الأمر ، بكلّ تعبير يعطي معناه . أمثال : فعل الأمر ، نحو : اقرأ ، صلّ . . والفعل المضارع المقترن بلام الأمر ، نحو : لتقرأ ، لتصم . . واسم فعل الأمر ، نحو : صه ، عليك ، مكانك . . والفعل المضارع المقصود به الإنشاء ، نحو : يقرأ يعيد صلاته ، أطلب منك أن تكتب . . والجملة الاسمية المقصود بها الإنشاء ، نحو : الصلاة مطلوبة منك ، زكاة الفطرة عليك . . والمصدر النائب عن فعل الأمر ، نحو : إعادة للفعل صياما . « جمعا بين غاية البادي : ص 66 ، ومبادئ أصول الفقه : ص 41 - 42 بتصرف » [ 3 ] هكذا في القرآن العزيز . وفي المخطوطة ص 10 ، « ما منعك أن تسجد » ، بإحلال « أن » محلّ . « ألاّ » .