السيد محمد علي الموسوي الحمامي

56

هداية العقول في شرح كفاية الأصول

صحيحة ثالثة لزرارة : « وإذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع وقد احرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ولا يعتد بالشك في حال من الحالات » والاستدلال بها على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة سابقا