السيد محمد علي الموسوي الحمامي
48
هداية العقول في شرح كفاية الأصول
ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الاشكال إلّا بأن يقال : أن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو احرازها ولو بأصل أو قاعدة لا نفسها فتكون قضية استصحاب الطهارة - حال الصلاة - عدم اعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها كما أن اعادتها بعد الكشف تكشف عن جواز النقض وعدم حجية الاستصحاب حالها كما لا يخفى فتأمل جيدا - لا يقال : لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة فإنه