السيد محمد علي الموسوي الحمامي

43

هداية العقول في شرح كفاية الأصول

بالأخيرة لا يوجب تخصيصها بها خصوصا بعد ملاحظة انها قضية كلية ارتكازية قد أتى بها في غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد فتأمل ، « ومنها » صحيحة أخرى لزرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني فعلمت اثره إلى أن أصيب له الماء فحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال :