السيد محمد علي الموسوي الحمامي

29

هداية العقول في شرح كفاية الأصول

فإنه لا يصح إلّا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه وهو إلى الغاية بعيد وابعد منه كون الجزاء قوله : « لا ينقض اليقين . . . الخ » وقد ذكر : « فإنه على يقين » للتمهيد ، وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية « لا تنقض » باليقين والشك في باب الوضوء جدا فإنه ينافيه ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعا