السيد محمد علي الموسوي الحمامي
28
هداية العقول في شرح كفاية الأصول
فإنه على يقين الخ - عرفا في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه وأنه عليه السلام بصدد بيان ما هو علة الجزاء المستفاد من قوله عليه السلام : « لا » في جواب « فان حرّك في جنبه » الخ وهو اندراج اليقين والشك في مورد السؤال في القضية الكلية الارتكازية غير المختصة بباب دون باب واحتمال ان يكون الجزاء هو قوله : « فإنه على يقين » الخ - غير سديد