السيد محمد علي الموسوي الحمامي

38

هداية العقول في شرح كفاية الأصول

تارة بنحو يكون تمام الموضوع بان يكون القطع بالوجوب مطلقا ولو أخطأ موجبا لذلك وأخرى بنحو يكون جزءه وقيده بان يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجبا له وفي كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف وحاك عن متعلقه