السيد محمد علي الموسوي الحمامي

37

هداية العقول في شرح كفاية الأصول

ومعه تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة ومعه لا تتصف بحرمة أخرى لامتناع اجتماع المثلين كالضدين فإنه يقال : لا ضير في انصاف ما يقع عبادة لو كان مأمورا به بالحرمة الذاتية مثلا : صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها بمعنى أنه لو أمر به كان عبادة لا يسقط الأمر به إلا إذا أتي به بقصد القربة كصوم - سائر الأيام