السيد محمد علي الموسوي الحمامي
18
هداية العقول في شرح كفاية الأصول
بعد الاتفاق ظاهرا على أنها بمعنى التمامية كما هي معناها لغة وعرفا فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب فسّر صحة العبادة بسقوطهما وكان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة فسّرها بما يوافق الأمر تارة وبما يوافق للشريعة أخرى وحيث