السيد محمد علي الموسوي الحمامي

15

هداية العقول في شرح كفاية الأصول

إلا ما كان قابلا للانصاف بالصحة والفساد بان يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب منه من الأثر وأخرى لا كذلك لاختلاف بعض ما يعتبر في ترتبه اما ما لا أثر له شرعا أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه كبعض أسباب الضمان فلا يدخل في عنوان النزاع لعدم طرو الفساد عليه كي ينازع في أن النهي عنه يقتضيه أولا فالمراد بالشيء في العنوان