السيد محمد علي الموسوي الحمامي

63

هداية العقول في شرح كفاية الأصول

ويتوقف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور له والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب وهنا للفعل - انتهى كلامه رفع مقامه ، لا يخفى أن شيخنا العلّامة أعلى اللّه مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا وإثباتا حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك - اي اثباتا وثبوتا