السيد محمد علي الموسوي الحمامي

49

هداية العقول في شرح كفاية الأصول

ولا معنى لصحته إلا حسنه والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله كما تأتي الإشارة إلى تفصيله . الرابع لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ وإرادة نوعه به كما إذا قيل : ضرب مثلا