تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
37
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
قوله : لا يقال لا محيص عنه الخ . هذا اشكال على صاحب الكفاية اى صرح بقوله فلا يكاد يجدى التصرف بذلك حاصله ان المصنف صرح بعدم الاحتياج إلى التصرف في كلمة اليقين بالتجوز أو الاضمار . فاشكل عليه بقوله لا يقال توضيحه انه لا محيص عن التصرف في متعلق النقض أي اليقين بان يراد منه المتيقن وذلك لان المراد من اليقين في الصحيحة أي اليقين بالوضوء هو طريقي محض إلى الوضوء لان الآثار الشرعية من جواز الدخول في الصلاة وغيره تترتب على نفس الوضوء لا على اليقين به فلا اثر لليقين حتى يترتب عليه بنهى الشارع عن نقضه . فظهر ان اليقين طريقي اى طريق إلى المتيقن فيترتب الآثار الشرعية على المتيقن ولا تترتب الآثار على اليقين الطريقي واما إذا كان اليقين موضوعيا فصح ترتب الآثار عليه شرعا ولكن المفروض كون اليقين في مورد الصحيحة طريقيا محضا فلا يترتب عليه شرعا الآثار والاحكام فان النهى عن النقض بالنسبة إلى اليقين وآثاره لا يصح في المقام لمنافاة النقض بحسب العمل مع مورد الصحيحة إذا اسند إلى اليقين لكون اليقين فيه طريقيا محضا فلا يترتب عليه الأثر الشرعي بل يترتب الأثر الشرعي في مورد الصحيحة على المتيقن أي الوضوء . قوله : فإنه يقال انما يلزم لو كان اليقين ملحوظا بنفسه الخ . هذا جواب الاشكال الذي أورد على صاحب الكفاية من أنه لا محيص عن التصرف في متعلق لا تنقض بان يراد من اليقين المتيقن لان اليقين في الصحيحة طرقي أي طريق إلى الوضوء