تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

15

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

الاخبار أي قد ذكر ان الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة واحد بالنظر العرفي وإذا كان مدرك الاستصحاب هو الاخبار فالوحدة العرفية كافية في القضية المتيقنة والمشكوكة . واما إذا كان مدرك الاستصحاب سيرة العقلاء أو الاجماع فلم يتم الجواب عن الاشكالان الموضوع على فرض تغير وصفه لم يكن واحدا بالدقة العقلية . والجواب عن هذا التوهم انه يمكن الزام العقلاء في الموضوع بلحاظ العرف أي بناء العقلاء ناظر إلى هذا الموضوع العرفي كالاخبار فظهر من البيان المذكور ان المتبع في تشخيص الموضوع وصدق الشك في البقاء هو النظر العرفي وكذا ظهر دفع التوهم لان التزام العقلاء وكذا الاجماع والظن انما يكون بلحاظ الموضوع العرفي . ولا يخفى ان بناء العقلاء مدرك للاستصحاب مطلقا أي سواء كان بنائهم على البقاء تعبدا وان لا يحصل الظن به أم كان بنائهم عليه لحصول الظن به أي بالبقاء كما بينه المصنف بقوله ضرورة صحة امكان دعوى الخ ولا فرق في الظن بين الظن الشخصي والنوعي . قوله : بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا الخ هذا الكلام إشارة إلى دفع ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) أي فصل بين كون دليل الحكم عقليا ونقليا بعدم جريان الاستصحاب في الأول يعنى في ما كان دليل الحكم الذي استصحب عقليا مثلا