تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
60
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
انه ارتكب الحرام فيعلم من ذيل الدليل عدم جواز ارتكاب جميع الافراد أي لا تنقض اليقين يدل على جواز ارتكاب جميع الافراد ويعلم من الذيل عدم جواز ارتكاب جميع الافراد بعبارة أخرى ان صدر الدليل يدل على حلية جميع افراد طرفي الشبهة وذيل يدل على عدم حلية جميع طرفي الشبهة هذا تناقض صريح بين الصدر والذيل في الدليل المذكور وأجيب عن تناقض الصدر والذيل بقوله وان كان محل تأمل ونظر فتدبر أي قال صاحب الكفاية ان الشيخ الأعظم ذكر تناقض صدر وذيل الدليل في أخير مبحث الاستصحاب لكن محل تأمل وجهه ان الرواية على قسمين أحدهما لا تنقض اليقين بالشك الا باليقين الآخر وثانيهما لا تنقض اليقين بالشك ابدا ولم يكن الذيل في القسم الثاني فظهر انه لزم تناقض الصدر والذيل فيما كان للرواية الذيل كالقسم الأول واما إذا لم يكن للرواية الذيل كالقسم الثاني فلم يلزم التناقض . [ الكلام في قطع القطاع ] قوله : الأمر السادس لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا بين ان يكون حاصلا بنحو المتعارف أو غير متعارف . قال الشيخ ( قدس سره ) في الرسائل في مبحث القطع ينبغي التنبيه على أمور وبيّن في الامر الثاني النزاع مع الأخباريين قال الامر الثاني انك قد عرفت انه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين أسباب العلم وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية