تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

42

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

وأشار إلى هذا المصنف . يقوله : وانما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما وتنزيل القطع بالواقع تنزيلا وتعبدا . وكان المراد من قول المصنف التنزيل المذكور اى ينزل القطع التعبدي منزلة القطع الحقيقي الواقعي والمراد من القطع التنزيلي ما يحصل بالاستصحاب فهو منزلة القطع تعبدا قال المصنف وان صحّحنا التنزيلين على الوجه المذكور في شرح الرسائل لكن عدلنا من التصحيح المذكور بعدا لان الملازمة المذكورة لا تخلو من التكلف بل تعسف وجه التكلف انا سلمنا الملازمة العقلية لكن لم تكن هذه الملازمة عند أهل العرف أي لم يصح عند أهل العرف تنزيل الشك بعد الاستصحاب منزلة القطع الموضوعي والمراد من التعسّف هذه الملازمة تكلف شديد وجه التعسف يجيء بعدا ان شاء اللّه . قوله : فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده بما هو كذلك بلحاظ اثره الخ . كان الكلام في ان القطع إذا كان موضوعا فلم تقم الامارات مقامه بدليل الاعتبار لكن الامارات تقوم مقام القطع الطريقي المحض بالدليل الذي يدل على حجيتها واما الأصول فلا تقوم مقام القطع الطريقي الاستصحاب فإنه يقوم مقام القطع الطريقي لا الموضوعي أي لا يصح قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بالدليل الذي يدل على حجيته قال المصنف قد صححت التنزيلين بدليل واحد بنحو من التوجيه قلت إن دليل الاعتبار يوجب تنزيل