تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

32

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

واعتبارها مقام هذا القسم الخ . قد ذكر ان القطع بالنسبة إلى الحكم الشرعي طريق محض واما القطع بالنسبة إلى الحكم العقلي كالحسن والقبح فهو موضوع وأيضا ذكر ان القطع قد يؤخذ في موضوع حكم آخر وإما ان يكون تمام الموضوع وإما ان يكون جزء الموضوع وإما ان يكون بنحو الطريقية والكاشفية وإما ان يكون بنحو الصفتية قال صاحب الكفاية إذا قطعت بوجوب الشيء يجب عليك التصدق بكذا فقال شيخنا الأستاذ ان لفظ الشيء قابل للتعميم أي سواء اخذ القطع في موضوع حكم آخر أو اخذ في موضوع ذي حكم آخر وان القطع في كل منهما اما تمام الموضوع واما جزء الموضوع وأيضا إما ان يكون بنحو الطريقية وإما ان يكون بنحو الصفتية أي إما ان يكون صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به أي مؤدى القطع مثلا أنت قاطع فتجب عليك صلاة الجمعة فالقطع صفة للقاطع ان قلت إن كان الشيء مقطوعا فتجب عليك صلاة الجمعة فالقطع صفة للمقطوع به . قد ذكر في عبارة المصنف لفظ القطع بالعبارات المختلفة أي القطع والاعتقاد واليقين فالمراد واحد وان لم تكن هذه الالفاظ من الالفاظ المترادفة ولا يخفى ان ما ذكر خلاصة الدرس السابق الآن يشرع في توضيح قوله ثم لا ريب في قيام الطرق والامارات الخ . فيبحث عن الموارد الثلاثة . الأول : ان الامارات هل تقوم مقام القطع الطريقي المحض قال الشيخ في الرسائل ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعية والأصول العملية مقامه أي ان الامارات تقوم مقام القطع الطريقي المحض بالدليل الاعتبار أي الدليل