تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
30
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
عشر قسما لم تكن صحيحة للزوم اجتماع المثلين أو الضدين أي إذا كان الحكم الآخر مثل الحكم الذي تعلق به القطع لزم اجتماع المثلين وإذا كان الحكم الآخر نفس الحكم الذي تعلق به القطع لزم تحصيل الحاصل وإذا كان الحكم الآخر مضادا للحكم الذي تعلق به القطع لزم اجتماع الضدين . ويمكن ثمانية عشر قسما آخر حتى يصير المجموع اثنين وثلاثين قسما والفرق بين هذه الاقسام والاقسام المذكورة ان القطع أخذ في الاقسام السابقة في موضوع حكم آخر اما الآن - فيؤخذ في موضوع ذي حكم آخر أي كان الحكم ثابتا للموضوع مع قطع النظر عن حكم آخر مثلا إذا علمت خمرا نجسا فهو حرام فالخمر في هذا المثال موضوع ذي حكم والقطع اخذ في هذا الموضوع فالحكم الآخر إما ان يكون نفس حكم الخمر أو مثله أو ضده أو خلافه الحاصل ان القطع اخذ في موضوع ذي حكم فالحكم الآخر الذي الذي يجيء بعد تعلق القطع اما ان يكون نفسي حكم هذا الموضوع أو مثله أو ضده أو خلافه فيضرب هذا الأربعة في الأربعة اى اما يكون القطع تمام الموضوع أو جزءه وإما ان يكون بنحو الطريقية أو الصفتية فيحصل ثمانية عشر قسما ويصير مع الاقسام السابقة اثنين وثلاثين قسما وقد ذكر ما كان صحيحا من هذه الاقسام وما لم يكن صحيحا منها . فائدة يذكر هنا بعض ما هو مناسب في المقام قد علم أن القطع كيف نفساني والصفة الحقيقية ذات الإضافة فهو صفة حقيقية من حيث وإضافة وطريق من حيث الأخرى وإذا اخذ في الموضوع إما ان يكون بنحو صفتية مثلا أنت قاطع تجب صلاة الجمعة عليك