تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
28
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
وأيضا إما ان يكون بنحو الطريقية واما ان يكون بنحو صفتية فيصير مجموع الاقسام اثنين وثلاثين يجيء تفصلها آنفا قال المصنف قد يؤخذ القطع في موضوع حكم آخر أي يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي من الوجوب والحرمة والاستحباب . فالقطع انما يؤخذ في موضوع حكم آخر لا في موضوع حكم متعلقه فإذا اخذ في موضوع حكم آخر صار أربعة أقسام في مقام الثبوت والامكان . الأول ان يؤخذ في موضوع حكم آخر يماثل الحكم الذي تعلق به القطع مثلا إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتجب عليك صلاة الظهر أي هذه الصلاة مماثلة لصلاة الجمعة . الثاني ان يؤخذ في موضوع الحكم الآخر الذي هو نفس الحكم الذي تعلق القطع به مثلا إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتجب عليك أي تجب عليك الصلاة التي تعلق به القطع . الثالث ان يؤخذ في موضوع حكم آخر يضاد الحكم الذي تعلق به القطع مثلا إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فلا تجب عليك صلاة الجمعة . الرابع ان يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف الحكم الذي تعلق به القطع مثلا إذا قطعت بوجوب الشيء فيجب عليك التصدق أي وجوب التصدق مخالف لوجوب الشيء والمراد من المخالف هنا ما كان موضوع الحكم متعددا كالمثال المذكور فان الموضوع في الحكم الذي تعلق القطع به هو الشيء والموضوع في حكم آخر هو التصدق فظهر انه إذا كان موضوع الحكم اثنين فيقال ان هذا الحكم مخالف لذاك أي باعتبار اختلاف الموضوع يصدق اختلاف الحكم والا لا فرق في نفس الحكم في نفس الوجوب ولا يخفى ان المراد من موضوع الحكم هو متعلقه