تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
55
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
المستشكل لا يصح حصر سقوط الطلب في الوجوه الثلاثة لان سقوط الطلب قد يكون بفعل الغير مثلا إذا كان الثوب نجسا غسله الغير سقط التكليف بفعله فلم يكن هنا الوجوه الثلاثة وكذا يسقط التكليف بالشيء المحرم . قوله قلت نعم ولكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري . هو الجواب عن الاشكال وحاصله ان حصر سقوط التكليف في الوجوه الثلاثة صحيح والدليل عليه ان حصر سقوط التكليف في الوجوه المذكورة انما يكون في الفعل الاختياري أي إذا كان الواجب فعلا اختياريا فقد انحصر سقوط التكليف في الوجوه الثلاثة لكن إذا كان سقوط التكليف بفعل الغير أو بالفعل المحرم فهما خارجان عن مورد الحصر اما وجه خروج فعل الغير فهو لم يكن تحت اختيارنا واما وجه خروج فعل المحرم عن مورد الحصر فهو لأجل المزاحم أي وان كان فعل المحرم في اختيارنا لكن خرج عن مورد الحصر لأجل المزاحم الذي هو الحرمة الحاصل ان مورد الحصر فيما كان الفعل اختياريا ولم يكن المزاحم موجودا . البحث في الاستدلال صاحب الفصول لمذهبه قوله قد استدل صاحب الفصول على ما ذهب اليه بوجوه الخ . قد استدل صاحب الفصول بالوجوه الثلاثة على أن الواجب هي المقدمة التي وجد التوصل بها إلى ذي المقدمة أي الواجب هي