تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

45

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

على الشيء المحرم بل يتعلق الوجوب على الشئ المباح لكن يمكن ان يكون الشيء المحرم مسقط الواجب وأيضا ذكر في باب اجتماع الامر والنهى ان المقدمية كانت حيثية تعليلية للوجوب وإذا كان الشيء محرما فلا يصلح ان يكون علة للوجوب فيظهر من هذا انّ الواجب يسقط بغيره ويذكر اشكال آخر بلفظ ان قلت وحاصله ان الدليل الانى لم يتم قد ذكر الاستدلال عليه من انّه إذا سقط الوجوب علم انّ ما أتى به هوا واجب أي المقدمة التي أتيها فهي واجبة فاشكل عليه . حاصل الاشكال انّ هذه المقدمة ليست واجبة بل كان الشئ المحرم مسقطا عن الواجب ولا يصح ان يكون الشيء المحرم واجبا بعبارة أخرى إذا جعل الشيء المحرم مقدمة يلزم اجتماع الضدين في شيء واحد أي اجتماع الوجوب والحرام في شيء واحد . والجواب عن الاشكال الذي ورد على الفرد المحرم بأنه لا يصح ان يكون مقدمة واجبة بل كان مسقطا عن الواجب فالجواب انّ الاشكال المذكور وارد إذا كان فرد مباح موجودا في مقابل فرد المحرم واما إذا كانت المقدمة منحصرة في الفرد المحرم وأيضا توقف عليه الواجب الأهم فلم يمنع هنا اتصاف الفرد المحرم على وصف الوجوب فثبت كون الفرد المحرم مقدمة وواجبا ولم يقصد فيه التوصل وصح ما قال المصنف انّ المقدمة واجبة بكلتا الحصتين فاعلم أنه ما ذكر من الاشكال والجواب كان من تقرير شيخنا الأستاذ اما حاصل كلام صاحب الكفاية فإنه قال المقدمة واجبة سواء قصد التوصل أم لم يقصد بعبارة أخرى المقدمة واجبة بكلتا الحصتين