تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
4
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
[ في تعريف الواجب النفسي والغيري ] واعلم أن الواجبات على القسمين اي الواجبات النفسية والغيرية فلابد لكل منهما من تعريف الجامع فيحتاج الواجب النفسي إلى التعريق الذي يجمع جميع افراده وكذا الواجب الغيري قد ذكرى في التقريرات الواجب النفسي ما امر به لنفسه والواجب الغيري ما امر به لغيره وأورد عليه بعدم العكس في الأول وبعدم الطرد في الثاني توضيح الاشكال ان تعريف الواجب النفسي لم يكن منعكسا وجامعا لعدم شمول هذا التعريف جل الواجبات النفسية اي يخرج من هذا التعريف الواجبات النفسية الا معرفة اللّه فقط وتخرج الواجبات النفسية القطعية وتفصيل عدم انعكاس هذا التعريف انه عرف الواجب النفسي ما امر به لأجل نفسه لا يكون هذا التعريف جامعا لخروج الواجبات النفسية عن هذا التعريف على المذهب العدلية قد ظهر ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد على المذهب العدلية وان الاحكام لا توجد بدون المصالح والمفاسد وقد صرح بعض المصالح في الشرعيات مثلا الصوم جنة من النار والصلاة معراج المؤمن لكن لا تنحصر المصالح فيما ذكر بل تكون للصلاة والصوم المصالح الأخرى ولم نعلمها فعلم أن ايجاب الصلاة والصوم عن الشارع لم يكن من دون المصلحة لكن يبحث في كون هذه المصلحة علة تامة أو تكون معدة فظهر ممّا ذكر ان كل الواجبات النفسية يكون ايجابها لغيرها الا وجوب معرفة اللّه فيشمل تعريف الواجب النفسي المعرفة فقط قد بين عدم شمول هذا التعريف الواجبات النفسية القطعية ولم يكن منعكسا وأما عدم اطراد تعريف الواجب الغيري لدخول الواجب النفسي