تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

39

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

الحاصل انك إذا سرت في الأرض المغصوبة إلى البحر من دون انقاذ الغريق فهو حرام بالاتفاق اى سرت في الأرض إلى البحر ولم تعلم الغريق في حال السير واما إذا وصلت في البحر فتعلم الغريق وتنقذ فتظهر الثمرة بين المصنف والشيخ في هذا المورد فأتى الواجب على قول المصنف لان السير كان واجبا على المكلف في الواقع امتثله وان لم يعلم المكلف وجوبه ولا يخفى انّ المصنف لم يشترط العلم على المقدمية والتوقف أي وقع السير في المثال المذكور على صفة الوجوب لان الملاك والتوقف موجود في الواقع ولا يضر جهل المكلف فيه لكن تجرى المكلف على اتيان المقدمة أي السير في المثال المذكور لأنه لم يعلم أنه واجب لكن الواجب لم يتغير عما هو عليه في الواقع فتكون هذه المقدمة في الواقع واجبة وأتى المكلف الواجب قد ظهر إلى هنا قول صاحب الكفاية وبيان الثمرة فيه . واما بيان الثمرة في قول الشيخ فان المكلف لم يأت الواجب لأنه لم يعلم الملاك والتوقف مثلا إذا سار المكلف في الأرض المغصوبة إلى البحر ولم يعلم انقاذ الغريق فلم يأت الواجب على قول الشيخ لأنه اشترط العلم اى علم المكلف التوقف والمقدمية مثلا إذا سار في الأرض المغصوبة فاشترط في حال السير علم المكلف بان يتوقف انقاذ الغريق عليه وقصد التوصل إلى ذي المقدمة كانقاذ الغريق في المثال المذكور هذا بيان الثمرة على قول الشيخ الأعظم فتم بيان الثمرة بين قول المصنف وقول الشيخ . فاعلم أنه كانت للشيخ تقريرات في باب الطهارة بقلمه وبحث هنا في الوضوء والغسل والتيمم وقال يشترط في الوضوء القصد