تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

31

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

يكون جوابا عن قول السائل أي قال صاحب الكفاية لا يصح ما ذكر في تقريرات الشيخ ان يكون جوابا للسائل . لان الامر الغيري لا يتعلق على العنوان المقدمية بل يتعلق على المعنون بعبارة أخرى انّ الامر الغيري يتعلق على الطهارات فان قلت على هذا يكون العنوان لغوا . قلت إن العنوان كان لغوا من جهة ومفيدا من جهة أخرى بعبارة شيخنا الأستاذ بالفارسية وقتي كه مىگوئيم هم بيكاره است وهم نيست توضيحه انّ العنوان من حيث إنه لم يتعلق عليه الامر كان لغوا واما من حيث إنه علة للوجوب فكان مفيدا بعبارة أخرى ان العنوان حيثية تعليلية للوجوب أي يكون هذا العنوان علة لوجوب الوضوء والغسل مثلا . الحاصل انّ جواب السائل أولا ما ذكر عن الشيخ في التقريرات من انّ الموضوع للامر الغيري هو العنوان المقدمية . أشكل عليه صاحب الكفاية لا يصح هذا الجواب لانّ الامر لم يتعلق على العنوان المقدمية بل الامر يتعلق بذات الوضوء والغسل . فيقال لصاحب الكفاية ما تقول في جواب السائل فيقول ان قصد التوصل جاء من ناحية الامر الغيري الذي هو تابع للغير مثلا الامر على الوضوء تابع للامر على الصلاة . ان قلت انا لم نقصد الامر الغيري أو لم نكن قائلا بالامر الغيري فكيف يصحّ قصد التوصل قلت إن العبادية تجيء من ناحية الغير ولا تتوقف على القصد أي لا تتوقف العبادية على قصدك الامر الغيري فيصح قصد التوصل إلى الغاية لان الامر الغيري موجود في الواقع مثلا ان سئل لم تتوضوء تقول في الجواب للصلاة