تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
91
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
فيها بأنها هل وضعت أسامي المعاملات للأسباب التامة التي تكون مؤثرة أو للأعم اى التام أو غير والمراد من غير التام ما لا تكون الشرائط فيها موجودة . واما المسببات فليست كذلك ويكون فيها تقابل الايجاب والسلب اى اما تكون موجودة أو معدومة اى ان وجدت الأسباب والشرائط فالمسببات موجودة والا فلا ولكن من شأنها أن تكون موجودة بعد وجود شرائطها . والحق ان أسامي المعاملات وضعت للأسباب الصحيحة لأنها باقية على وضعها الأولية ولأنها وضعت لغة للأسباب التامة والمؤثرة مثلا لفظ البيع والإجارة والنكاح والطلاق وضعت للعقد المؤثر اى وضعت هذه الالفاظ للايجاب والقبول فلفظ البيع وضع للايجاب والقبول اللذين يؤثران بالأثر المطلوب اى العلاقة الملكية وكذا النكاح وضع للايجاب والقبول الذين يؤثر ان باثر كذا اى العلاقة الزوجية . بعبارة شيخنا الأستاذ إذا وجد عقد النكاح اى الايجاب والقبول توجد المعركة التي تنتهى إلى جريان الدم . والمراد من المعاملات ما تكون بمعنى الأعم لأنها وقعت في مقابل العبادات سواء كانت من العقود أو الايقاعات قد علم فرقهما ان العقود يحتاج إلى الايجاب والقبول والايقاعات تحتاج إلى طرف واحد اى الايجاب فقط . قوله : بل الاختلاف في المحققات والمصاديق الخ . اى لا يكون الاختلاف في عقد البيع في المعنى عند الشرع والعرف بل يقول كل منهما ان أسامي المعاملات موضوعة لعقد المؤثر ولكن كان الاختلاف بينهما في المحققات والمصاديق والمراد من المحققات هي أشياء التي تكون موجبة لوجود الأثر في الخارج وبعبارة أخرى تقع مصداقا للأثر في الخارج مثلا اختلف أهل الشرع والعرف في بيع الربوي فيحكم العرف بأنه مصداق لاثر عقد البيع لكن الشارع يتخطأ العرف في ذلك اى يقول إن بيع الربوي لا يكون مصداقا لاثر عقد البيع اما جهة الفرق فان العرف لا يلاحظ ما هو شرط في تأثير العقد .