تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
84
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
فيجعلها اسما للعبادات الصحيحة وأيضا الحكمة تقتضى وضع اللفظ للصحيح والمراد من الحكمة تفهيم المعنى الصحيح باللفظ . قال صاحب الكفاية الّا انها قابلة للمنع اى هذه الدعوى وان كانت غير بعيدة لكنها قابلة للمنع توضيحه انه يمكن ان يتخطى الشارع عن طريق العقلاء لمصلحة التي كانت عنده . في بيان الاستدلال للأعمى قوله : قد استدل للأعمى أيضا بوجوه الخ . قد استدل بعض للأعم بان ألفاظ العبادات تلائم لكل الصحيح والأعم فوضع اللفظ لكل منهما . قد ذكر صاحب الكفاية للاستدلال بالأعم وجوها . الأول التبادر اى يتبادر من ألفاظ العبادات الأعم . قال صاحب الكفاية قد عرفت الاشكال فيه بان تبادر الأعم يتوقف على تصوير الجامع وقد عرفت عدم امكان تصوير الجامع على الأعم إذا لم يمكن تصوير الجامع فتنتفى القضية بانتفاء الموضوع لان الموضوع له هو الجامع قد انتفى على القول بالأعم فيكون انتفاء الجامع سببا لانتفاء وضع اللفظ للأعم . الدليل الثاني للأعمى هو عدم صحة السلب اى استدل بعض للأعم بعدم صحة السلب مثلا من يأتي بالصلاة التي لا تكون مشتملة لجميع الاجزاء والشرائط فلا يصح سلب الصلاة عن هذه الصلاة الفاسد أشكل عليه صاحب الكفاية وفيه منع لما عرفت توضيحه انه يصح سلب الصلاة عن هذه الصلاة المذكورة بالمطابقة واما بالعناية والمجاز فلا يصح سلب الصلاة عنها والمراد بالعناية ان يقال لهذا الشخص انه اتى بالصلاة الفاسد اى اطلاق الصلاة الفاسدة يكون بالعناية والمجاز فلا يصح سلب الصلاة عن هذه الصلاة الفاسدة باعتبار ان تطلق الصلاة عليها مجازا لكن هذا