تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

72

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

وأيضا يشكل على تصوير هذا الجامع بأنه إذا استعملت الصلاة على جميع الأجزاء والشرائط والأركان فيكون هذا الاستعمال مجازا عند الأعمى لأنهم يقولون إن لفظ الصلاة موضوع للأركان فقط ويعلم من هذا ان الاستعمال في جميع الأركان والأجزاء والشرائط يكون استعمالا في غير ما وضع له . ان قلت ما الاشكال في كون هذا الاستعمال إذا كان مجازيا قلت إن الأعمى لا يقول بمجازية هذا الاستعمال قال شيخنا الأستاذ هذا الاشكال جدلى والمراد من الجدل بان يؤتى بما هو مسلم عند الخصم . بعبارة أخرى المراد من الجدل بان يأتي الشخص بمسلمات مذهب الخصم مثلا في المقام اتى المستشكل بلزوم المجازية مع أنها غير مقبول عند الخصم كما أشار إلى هذا الاشكال صاحب الكفاية بقوله مع أنّه يلزم ان يكون الاستعمال فيما هو المأمور به باجزاء وشرائطه مجازا عنده وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل توضيح قوله يعلم مما ذكر . قوله : فافهم إشارة إلى أن هذا الاشكال جدلى والبرهان الجدلي غير مقبول عند الخصم . قوله : وكان من استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل . اى كان تصوير الجامع على نحو المذكور من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل وهذا غير مقبول عند الخصم واما إذا كان من اطلاق الكلى على الفرد والجزئي كاطلاق الانسان على افراده فهو صحيح عند الخصم اى يصح تصوير الجامع إذا كان من اطلاق الكلى على الفرد لكن القائلين بالأعم لا يلتزمون بهذا الاطلاق قوله : ثانيها أن تكون موضوعة لمعظم الاجزاء الخ . اى يتصور الأعمى الجامع على نحو الآخر . حاصله ان ألفاظ العبادات موضوعة لمعظم الاجزاء والمراد منها ما تدور التسمية