تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

69

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

رتبة الأولى اى جعل الشئ الذي كان مؤخرا بمرتبتين مقدما . بعبارة أخرى يلزم تقدم الشئ على نفسه وأيضا يرد اشكال الآخر لو كان الجامع عنوان المطلوب حاصله يلزم على هذا الترادف بين الصلاة والمطلوب هذا باطل لأنه لم يطلق أحد لفظ المطلوب على الصلاة . الاشكال الثالث انه إذا كان الجامع عنوان المطلوب فيصير المأمور به معينا فيجرى هنا الاحتياط لا البراءة مع اتفاقهم باجراء البراءة في هذه المواضع . توضيح المبحث ان الأقل والأكثر على قسمين ارتباطي واستقلالي والمراد من الأقل والأكثر الارتباطيين كاجزاء الصلاة والأقل والأكثر الاستقلاليين كأداء الدين الذي يردد بين الأقل والأكثر كتردده بين الخمسة والعشرة فلا ارتباط بين الخمسة والعشرة مثلا إذا أعطى المدين الخمسة يؤدى ويقضى منه هذا المقدار اما فيما نحن فيه يكون الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين فلا يصح الأقل بدون الأكثر فلا تجرى البراءة في هذا المورد لان المأمور به في الدوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين معلوم انما يكون التردد في الاجزاء إذا عين المأمور به وتردد في اجزائه فيكون من قبيل الشك في المحصل اى يشك في محصلات المأمور به . بعبارة أخرى يشك في اجزاء التي تكون مسببة لحصول المأمور به كما قال صاحب الكفاية وعدم جريان البراءة مع الشك في اجزاء العبادات وشرائطها لعدم الاجمال حينئذ في المأمور به وانما الاجمال فيما يتحقق له اى انما الاجمال يكون في المحصل وفي مثله لا تجرى البراءة في مورد الشك في الاجزاء بل يجرى الاشتغال الحاصل انه إذا كان الجامع بين افراد الصحيحة عنوان المطلوب فلا تجرى البراءة مع الشك في اجزاء العبادات مع أن القائلين بالصحيح قائلون بالبراءة في الشك في الاجزاء قد ظهر إلى هنا الاشكال في تصوير الجامع بين افراد الصحيحة أجاب صاحب الكفاية عن الاشكال المذكور .