تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

65

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

اى اقسام الوضع وقد علم في السابق اقسام الوضع من أنه ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية . الأول ان يكون المعنى المتصور جزئيا والموضوع له نفس ذلك الجزئي ويسمى هذا القسم الوضع خاص والموضوع له خاص . الثاني ان يكون المتصور كليا والموضوع له نفس ذلك الكلى ويسمى هذا القسم الوضع عام والموضوع له عام . الثالث ان يكون المتصور كليا والموضوع له افراد ذلك الكلى لا نفسه ويسمى هذا القسم الوضع عام والموضوع له خاص . والرابع ان يكون الوضع خاصا والموضوع له عاما . إذا عرفت هذه الاقسام المتصورة العقلية فنقول لا نزاع في امكان الأقسام الثلاثة الأولى كما لا نزاع في استحالة القسم الرابع فلا بد في المقام من أن يكون اللفظ موضوعا للصحيح أو الأعم بأحد هذه الاقسام المذكورة ولا يخفى انه يتصور في مقام الثبوت ثلاثة أقسام بان يكون الوضع عاما والموضوع له عاما والوضع عاما والموضوع له خاصا والوضع خاصا والموضوع له خاصا ولا يكون مقام الثبوت للقسم الرابع لاستحالته . واما في مقام الاثبات والاستدلال فيصح القسم الواحد وهو الوضع عام والموضوع له عام ولا يصح في مقام الاثبات الوضع خاص والموضوع له خاص وكذا الوضع عام والموضوع له خاص . الحاصل انه لا اشكال في ان لكل من العبادات افراد عرضيه وطولية تختلف باختلاف حالات المكلفين كالصلاة مثلا حيث إن لها افراد لا تحصى من حيث اختلاف حالات المكلفين من السفر والحضر والصحة والمرض والقدرة والعجز والخوف والامن لا يصح التوهم ان لفظ الصلاة موضوعة بالاشتراك اللفظي لكل من هذه الافراد بحيث يكون الوضع خاصا والموضوع له خاصا وكذا لا يصح ان يكون الوضع