تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
62
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
للصحيح أو يكون المراد الاجزاء والشرائط في الجملة اى سواء كان البعض أو الجميع فيكون لفظ الصلاة اسما للأعم . قال شيخنا الأستاذ ان تصوير النزاع بهذا القسم يكون في مقام الثبوت والامكان ولا يتصور النزاع في مقام الاثبات والاستدلال لعدم الدليل بان يكون مراد الشارع كذلك . لا يخفى ان هذا النزاع لا يجرى في المعاملات بمعنى المسببات لأنه إذا كانت المعاملات موضوعة للمسببات ونعنى بالمسبب نفس الملكية والزوجية والفراق والحرية ونحوها فالنزاع المتقدم لا يصح فرضه في المعاملات لأنها لا تتصف بالصحة والفساد لكونها بسيطة غير مركبة من اجزاء وشرائط بل انما تتصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى . وإذا كانت المعاملات موضوعة للأسباب التي تسبب الملكية والزوجية والفراق فهذا عقد البيع مثلا اما ان يكون واجدا لجميع ما هو معتبر في صحة العقد أو لا فإن كان الأول اتصف بالصحة وان كان الثاني اتصف بالفساد . الحاصل إذا كانت المعاملات موضوعة للأسباب يجرى النزاع المذكور مثل جريانه في العبادات . قوله : قد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلاني إلخ . واعلم أن القاضي الباقلاني انكر استعمال ألفاظ العبادات في المعاني الجديدة اما لعدم اختراعها واما لعدم استعمالها فيها قال إن الالفاظ قد استعملت في المعاني اللغوية لكن مع زيادة الاجزاء والشرائط فيكون من قبيل تعدد الدال والمدلول مثلا اعتق رقبة مؤمنة قد استعملت الرقبة في المعنى الأول وفهمت المؤمنة بالدال الآخر اى اللفظة المؤمنة . وكذا فيما نحن فيه ان اللفظ على هذا المذهب مستعمل في معناه اللغوي والخصوصيات مستفادة من دال آخر .