تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

52

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

يلزم الدور ولا يمكن التفصي عنه بما ذكر في التبادر لان العلم بالموضوع تفصيلا يتوقف على الاطراد والاطراد متوقف على العلم بالموضوع له تفصيلا هذا دور مصرح ولا يمكن الدفع عنه كما قال صاحب الكفاية ولا يتأتى التفصي بما ذكرنا في التبادر الخ . في تعارض الأحوال قوله : الثامن انه للفظ أحوال خمسة : وهي التجوز والاشتراك الخ . قد ذكر هنا صاحب الكفاية تعارض الأحوال اما صاحب القوانين ذكره في آخر الكتاب . لكن ذكره في أول الكتاب كان الأنفع قد جعل المصنف من أحوال اللفظ هذه الخمسة المذكورة ولم يجعل الحقيقة من أحوال اللفظ . توضيح الكلام ان المراد من الأحوال هي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والاضمار . واما المراد من تعارضها فانا لم نعلم ما هو مراد منها بعبارة أخرى انا نعلم المعنى الحقيقي والمجازي وكذا النقل والاضمار لكن لم نعلم المراد مثلا قوله تعالى واسأل القرية لا يعلم أنه مجاز في الكلمة أو انه من باب الاضمار والمراد من المجاز في الكلمة ان يراد من القرية أهل القرية والمراد من الاضمار ان يقدر المضاف اى أهل القرية . وكذا إذا شك في نقل اللفظ إلى المعنى الثاني وعدمه وكذا إذا شك في كون اللفظ مشتركا بين المعنيين فتجرى في هذه الصورة اصالة عدم الاضمار وعدم وعدم النقل وعدم الاشتراك . وكذا إذا ورد لفظ العام وشك في إرادة العموم منه أو الخصوص اى شك في تخصيصه فتجرى هنا اصالة العموم وكذا إذا شك في الاطلاق والتقييد نحو أحل اللّه البيع فلو شك مثلا في البيع انه هل يشترط في صحته ان ينشأ بألفاظ عربية