تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

296

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

المقدمة فان ترشح الوجوب من ذي المقدمة على المقدمة لزم طلب الحاصل . وكذا في الثاني اى فيما اخذ الشرط عنوانا للمكلف فان ترشح الواجب من ذي المقدمة إلى المقدمة في هذه الصورة لزم أيضا طلب الحاصل . لكن في المورد الثالث اى في المورد الذي قيد الفعل بفرض وجود المقدمة يلزم شبيه طلب الحاصل إذا ترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة وجه هذا اللزوم ان الوجوب يحصل لذي المقدمة على تقدير حصول المقدمة إذا حصلت المقدمة اتفاقا يجب ذي المقدمة فان ترشح الوجوب من ذي المقدمة على المقدمة لزم طلب الحاصل على هذا الفرض . ولا يخفى قد ذكر هذه الأقسام الثلاثة سابقا كان ذكرها في هذا المورد تكراراً لكن سبب التكرار اوافق شيخنا الأستاذ وأيضا لا يخلو من النكتة . تم إلى هنا احضار ما سبق ويشرع الآن في انتظار ما سيأتي ان شاء اللّه . فان قدح بذلك انه لا ينحصر التفصي عن هذه العويصة بالتعلق بالتعليق الخ . فسر شيخنا الأستاذ هذه العبارة اى لا ينحصر التفصي عن الاشكال بتعلق الواجب بالواجب المعلق . قد ذكر في عبارة المصنف ان قدح مرتين فبين في الأول انه ورد الاشكال في بعض المقدمات اى المقدمات التي تقدم وجوبها في الشرعيات وأجيب عن هذا الاشكال بان الشرط قيد للواجب أو يكون الشرط بنحو الشرط المتأخر قال صاحب الكفاية بقوله فانقدح بذلك ان الجواب عن العويصة لا ينحصر بالتعلق اى بوجوب تعليقى وأيضا لا ينحصر الجواب بكون الشرط من قيود المادة ان قلت حصل الجواب عن هذا الاشكال سابقا فلا يحتاج إلى الجواب قلت فان قدح بذلك اى بين صاحب الكفاية في تكرار ان قدح ثانيا انه لا اشكال في تقدم وجوب المقدمة