تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

235

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

بعبارة أخرى الاستصحاب يكون لجعل حكم المماثل في وجه قوى اعني على مبنى المصنف يكون استصحاب قويا لأنه يجعل به حكم المماثل ولا يكون الاستصحاب لجعل المعذورية لذا قال المصنف في وجه قوى . قوله : بالنسبة إلى كلما اشترط بالطهارة أو الحلية . اى كل ما اتى طبق القاعدة فلا قضاء له لأنه إذ انقح الموضوع تصير الطهارة اعما من الواقعية والظاهرية فلا يتصور كشف الخلاف لان الموضوع صار موسعا أو مضيقا اما الامارة فان كانت من باب السببية والموضوعية فلا قضاء هنا وإذا كانت من باب كاشفية وطريقية يكون هذا القسم محلا للبحث . هنا بحث الآخر وهو إذا شك المكلف في سببية وطريقية الامارة وعمل في هذه المدة على طبق الامارة فيجرى هنا أصلان أحدهما اصالة وجوب الإعادة ويسمى هذا الأصل الأولى وثانيهما ان الأصل كون الاتيان مسقطا للتكليف لكن يكون الأصل الثاني أصلا مثبتا . والمراد من أصل المثبت ما لا يكون المستصحب حكما شرعيا ولا موضوعا للحكم الشرعي ليس المستصحب في القسم الثاني حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي لان كون الاتيان مسقطا للتكليف لازم عقلي . قوله : هذا بخلاف ما كان منها بلسان ما هو شرط واقعا الخ . اى هذا الكلام إشارة إلى أنه إذا ثبت الحكم بالامارة فيجزى العمل بالأمر الظاهري إذا كانت الامارة من باب السببية والموضوعية لان المكلف قد عمل بما هو تكليفه كما في الأمر الاضطراري يكون كذلك اعني المكلف قد عمل بالمأمور به بالأمر الواقعي الثانوي . لكن إذا كانت الامارة من باب الكاشفية والطريقية لا يجزى العمل بالأمر الظاهري بعد كشف الخلاف لان المكلف لم يعمل بما هو تكليفه في الواقع اى لم يك عمله