تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

227

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

المطلوب فيكون في واجب الواحد وحدة المطلوب لكن في الواجبات الكثيرة يكون تعدد المطلوب مثلا يطلب المولى هذا الواجب في وقت المعين وأيضا يطلب واجبا في الوقت الآخر إذا قلنا بوحدة المطلوب فيكون القضاء بأمر جديد لان الأمر الأول سقط . قال شيخنا الأستاذ أنه يكون في الواجبات وحدة المطلوب لكن في المستحبات يكون تعدد المطلوب مثلا زيارة الحسين عليه السّلام مع الوضوء مطلوب ومع الغسل تكون مطلوب الآخر . نشرع في بيان الفرق توضيحه ان مسئلة الأجزاء وعدمه تكون من المباحث العقلية اى هل يحكم العقل بأجزاء في الاتيان المأمور به بأمر الاضطراري اما مسئلة المرة والتكرار تكون من مباحث اللفظية اى يبحث فيها ان المأمور به ما هو . وبعبارة أخرى تكون صغرويا لأنه يبحث فيها ان المأمور به هو الطبيعة أو الفرد أو الافراد اما بحث الأجزاء وعدمه فيكون كبرويا اى كل المأمور به بأمر الاضطراري هل يكون مقتضيا للاجزاء أم لا . فاعلم أن عدم الأجزاء لا يكون تكرارا علما وان كان تكرارا عملا فيكون التكرار وعدم الأجزاء واحدين عملا لا علما لان المراد من عدم الأجزاء في مقام العلم ما اتى به لكن لا يكون ما اتى وافيا بتمام الغرض . اما المراد من التكرار في مقام العلم ما لم يؤت به قط ويؤتى به تكرارا في المستقبل وأيضا يفرق بين عدم الأجزاء والتكرار ملاكا لان ملاك عدم الأجزاء هو عدم كون المأمور به وافيا بتمام الغرض اما ملاك التكرار فهو عدم اتيان المأمور به بدونه اى بدون التكرار لا يحصل المأمور به . اما الفرق بين مسئلة تبعية القضاء للأداء ومسئلة الأجزاء وعدمه فيكون من الوجهين . الأول ان مسئلة تبعية القضاء تكون من المباحث اللفظية وتكون هذه المسألة