تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
225
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
في المأمور به بأمر الاضطراري . الحاصل ان اتيان المأمور به بأمر الاضطراري هل يكون مقتضيا للاجزاء ووافيا بتمام المصلحة . فأقول هذا تابع الدليل يدل بان اتيان المأمور به بأمر الاضطراري يقتضى الاجزاء عن المأمور به بأمر الواقعي اى فيحصل العلم بمقدار الدلالة هذا الدليل ولا يخفى انه كان البحث في معنى الاقتضاء . ويكون قولكم حسنا بالنسبة إلى امره . اى اتيان المأمور به بأمره يكون علة للاجزاء . اما في الأوامر الاضطرارية فلا يعلم أن الاقتضاء بمعنى العلية قال صاحب الكفاية في الجواب بقوله قلت . نعم لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما كان في الاقتضاء بمعنى المتقدم الحاصل ان البحث في أوامر الاضطرارية يكون ابتداء في الدلالة فيصير النزاع ابتداء صغرويا بمعنى ان لفظ الدليل يدل على الاجزاء اما بعد ثبوت الدليل فيصير النزاع كبرويا ويرجع كلاهما إلى المباحث العقلية اى إذا ثبت الدليل في الامر الاضطراري هل يحكم العقل بالاجزاء وهل يكون اتيان كل المأمور بأمر الاضطراري مقتضيا للاجزاء . قوله : ثالثها الظاهر أن الاجزاء هاهنا بمعناه لغة الخ . قد بين في العنوان البحث عن معنى المفردات وظهر معنى الوجه والاقتضاء ونبحث الآن من معنى الاجزاء قد ذكر للاجزاء معان قال بعض انه بمعنى الكفاية وقال بعض الآخر ان الأجزاء ما كان مسقطا للإعادة وقال الثالث ان الأجزاء ما كان مسقطا للقضاء وقال صاحب الكفاية ان الأجزاء هاهنا بمعناه لغة هو الكفاية فعلم أن المعنيين الآخرين لا يكونان مرضيين عنده لأنه لا يكون معنى الجديد للألفاظ عند الفقهاء فيكون