تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

221

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

الثاني المراد من الوجه ما يقصد الوجوب ان كان المأمور به واجبا ويقصد الندب ان كان مندوبا قال لا يصح هذا المعنى اى قال صاحب الكفاية الظاهر أن المراد من الوجه في العنوان هو النهج لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا ان كان المراد من الوجه خصوص الكيفية شرعا يلزم ان يكون قيد الوجه توضيحيا لان المراد من المأمور به ما يكون على الكيفية المعتبرة شرعا اى نفس المأمور به يدل على هذا المعنى هذا الاشكال الأول الاشكال الثاني انه ان كان المراد من الوجه خصوص الكيفية المعتبرة شرعا يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع لان القصد القربة لا يأخذ في المأمور به شرعا بناء على المختار وقد ذكر في محله انه ان اخذ قصد القربة في المأمور به شرعا فتجرى البراءة في مورد الشك وقد ذكر انه لا تجرى البراءة في مورد الشك فعلم عدم اخذه في المأمور به شرعا ولا يخفى ان هذه المسألة مبنائى ويلزم اشكال المذكور على مبنى المصنف واما على مبنى الغير فلا يلزم الاشكال لأنه على مبنى الغير يمكن اخذ قصد القربة في المأمور به بتعدد الأمر وأيضا يخرج عن حريم النزاع التوصليات لان قصد الوجه لا يعتبر فيها . الاشكال الثالث انه لا يكون قصد الوجه معتبرا عند بعض الأصحاب وأيضا يلزم الاشكال على من اعتبر قصد الوجه من أنه ما المرجح في خصوص ذكره مع أنّه يكون للمأمور به اجزاء وشرائط غيره فيلزم من ذكر خصوص قصد الوجه ترجيح بلا مرجح كما قال صاحب الكفاية بقوله لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار اى لا يكون الدليل والمرجح لاختصاصه بالذكر . الحاصل انه لا يصح ان يراد من الوجه كيفية معتبرة شرعا لأنه يلزم ان يكون قيد الوجه توضيحيا وأيضا لا يصح ان يراد من الوجه ما يقصد وجوبه أو ندبه أراد من الوجه في هذا المقام ما هو طريق اى يكون للمأمور به اجزاء وشرائط فليؤت المأمور به بهذا الطريق والاجزاء والشرائط ولا فرق في كون هذا النهج شرعيا أو عقليا فيصح من الوجه في المقام هذا المعنى .