تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

196

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

التكليف الصلاة وتكون لها عشرة اجزاء مع قصد القربة ولا يخفى ان تسعة اجزاء تكون مقدورا للمكلف وهي عبارة عن النية والتكبير والقراءة الخ لكن جزء العاشر لا يكون مقدورا للمكلف والمراد من هذا الجزء هو الإرادة وقصد القربة فلا يكون نفس الإرادة اختياريا لان امر الاختياري ما يكون داخلا تحت الإرادة . بعبارة أخرى الأمر الاختياري ما يكون عن إرادة لكن لا يصح ان يكون الإرادة عن إرادة اى لا يمكن ان يدخل الإرادة تحت الإرادة الأخرى لأنه إذا كان الإرادة عن اراده فيكون مستلزما للدور أو التسلسل . تفصيله إذا كان الإرادة عن إرادة أخرى فإن كان هذه الإرادة الأخرى بالإرادة التي تتوقف عليها يكون هذا مستلزما للدور وان كانت هذه الإرادة بإرادة وكذا كانت بإرادة الأخرى فتسلسلت . حاصل الجواب انه يجب على المكلف ان يأتي جميع الأجزاء مع النية ولا يجوز للمكلف نية الخلاف فيجب على المكلف ان يأتي الأجزاء لداعى الأمر بقصد المجموع في ضمن الكل ولا يصح للمكلف النية الخلاف وكذا لا يصح ان لا يكون الجزء والجزء ان بداعي الأمر ولو كانت الأجزاء الأخر بداعي الأمر إذا كان قصد الامتثال جزءا لمتعلق الامر فلا بد ان يكون بقصد الأمر فيرد الاشكال المذكور اى يرد ان يكون الشئ داعيا نفسه كما قال صاحب الكفاية ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال امره . [ في اعتبار قصد القربة بالامرين ] ان قلت نعم لكن هذا إذا كان اعتباره في مأمور به بأمر واحد . اى سلمنا اشكال الذي يرد لأجل اخذ قصد الأمر في متعلقه اى ان اخذ قصد الامر في متعلقه يلزم ان لا يكون مقدور المكلف لكن يرد هذا الاشكال إذا كان في في المقام امر واحد . اما إذا كان هنا أمران فلا يلزم الاشكال المذكور لان الأمرين يكونان طوليين فيتعلق أحدهما بنفس الصلاة والآخر باتيانها بداعي امرها ويقال بالفارسية تعلق مىكرد