تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

193

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

وأيضا اگر قصد قربة در متعلق اخذ شود اشكال ديگر وارد مىآيد اى تا هنوز امر نيامده وقصد قربة هم شرعا در متعلق امر اخذ نشده تو مكلف صلاة را با قصد قربة اتيان نماى اين غير مقدور مىباشد چونكه شارع قصد قربة را اخذ نكرده مكلف از نزد خود قدرة ندارد از جهتي كه ممتنع شرعي مثل عقلي مىباشد بعبارة ديگر محال شرعي مثل عقلي مىباشد . مخفى نماند چون مهم بود از اين جهت تكرار شد ونيز در بعضي موارد أستاذ آية اللّه شيخ صدرا مطالب را تكرار مىكرد وآن تكرار خالى از فائده نيست چون بعض نكات از آن دانسته مىشود . فائدة واعلم أن قصد القربة مأخوذ في متعلق الأمر عقلا لا شرعا اى يحكم العقل باتيان الواجب مع قصد القربة ولا يكون قصد القربة لأجل امر المولى . [ البحث في اخذ قصد القربة في متعلق الأمر ] ونتيجة البحث هكذا ان قصد امر الإلهي في متعلق الأمر لا يأخذ هذا القصد شرعا اعني ان اخذ المولى قصد الامر في متعلقه لزم تقدم شئ المتأخر وبعبارة أخرى يلزم الدور والمراد من الدور توقف شئ على ما يتوقف عليه كالتوقف ( الف ) على ( ب ) فلو توقف ( ب ) على ( الف ) أيضا وهذا دور مصرح وتوقف الشئ على ما يتوقف عليه والدور باقسامه باطل والوجه في البطلان الدور هو لزوم تقدم الشئ على نفسه هو عبارة عن اجتماع النقيضين اى يكون الشئ الواحد في آن واحد مقدما ومؤخرا وأيضا يلزم التسلسل كما يقال في واجب الوجود لا بد ان ينتهى إلى ما بالذات اعني يكون انه تعالى قائما بالذات والا يلزم التسلسل فنقول في المقام انه لا يأخذ في متعلق الأمر الشئ الذي يجيء بتوسط الامر مثلا قصد الامتثال الذي يجيء توسط الامر لا يصح ان يؤخذ في متعلق الأمر . ان قلت نعم لكن نفس الصلاة الخ . اى يقول المتوهم يصح اخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر في مقام التصور اى يمكن للمولى ان يتصور الأمور المتأخرة لا بالعين ولا بالاذن بل يتصور المولى