تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
188
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
بعض أيام شهر الرجب والشعبان والمراد من المستحبات غير العبادية كالضيافة والجود إذا تمت المقدمة فنقول ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الواجب توصليا أم لا اما عبارة الشيخ قدس سره قال الواجب على القسمين المطلق والمشروط وقال أيضا الواجب تعبدي وتوصلى قال صاحب الكفاية . [ لا بد من تمهيد المقدمات ] [ إحداها الوجوب التوصلي ] لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات إحداها ان الوجوب التوصلي ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب . بعبارة أخرى الواجب التوصلي ما يصح امتثاله باي الداعي أتيته وامّا الواجب التعبدي ما لا يحصل البراءة منه الا مع قصد القربة . وقال البعض ان التعبدي لا يكون الغرض فيه معلوما واما التوصلي فيكون الغرض فيه معلوما لكن يشكل فيه اى يلزم على هذا الفرق بان يكون بينهما أعم من وجه مثلا كان الغرض في دفن الميت معلوما لان الغرض من دفن الميت هو حفظ جسد الميت هذا لا اشكال فيه اما الصلاة فيكون الغرض فيها أيضا معلوما كما يقال الصلاة معراج المؤمنين وكذا الصلاة قربان كل التقى وكذا لا يكون الغرض معلوما في بعض التوصليات اى على هذا الفرق لا يكون تعريفهما منعكسا ولا مطردا قال شيخنا الأستاذ الفرق الصحيح ان التعبدي ما يكون مختصا للعبودية اما التوصلي فهو ما يأتي باي الداعي كان . [ ثانيتها ان التقرب المعتبر في التعبدي ] ثانيتها ان التقرب المعتبر في التعبدي الخ . المراد من قصد القربة ان المحرك إلى العمل لا بد ان يكون امرا إلهيا ولا يصح العمل بداع آخر اى إذا كان محرك الامر الإلهي يحصل القرب إلى اللّه تعالى والمراد من القرب القرب المعنوي لا المكاني وبعبارة أخرى المراد من القرب الطريق إلى رضوانه وثوابه لا القرب المكاني لاستحالة التحيّز عليه اى لاستحالة مكان المعين إلى اللّه تعالى وأيضا المراد من القرب ان يصير الانسان محبوبا عند اللّه . وأيضا المراد من قصد القربة هو اتيان العبادة لان اللّه أهل للعبادة كما علم