تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
187
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
قوله : فافهم لعله إشارة إلى أنه يمكن ان يقال إن هذا المعنى لا يخطر باذهان الخواص في مقام التخاطب العرفي فضلا عن الأوساط فافهم يعدون الواجب والندب في كونهما فردين من الطلب مثل زيد وعمر في كونها فردين من الانسان هذا مع أن الصيغة موضوعة للطلب المفهومي أو الانشائي والتشكيك المتقدم اى تفاوت الطلب من حيث الشدة والضعف انما هو في طلب الحقيقي الذي يكون داعيا لاستعمال الصيغة في الطلب انشاء . قاعدة المراد من الصفة ما يكون وجوده بعد وجود الفعل مثلا إذا اعطى اللّه تعالى رزقا لعباده فيكون رازقا وكذا التكلم اى كذا يصدق المتكلم بعد وجود التكلم وكذا الامر في المخلوق فيقال زيد ضارب بعد ايجاده الضرب وكذا فيما نحن فيه مثلا لا يوجد الطلب بدون المأمور به اى لا بد أوّلا من وجود مأمور به وكذا امر الآمر على المأمور لاتيانه ولا يخفى ان هذا البحث يكون في صفات الافعال اما الصفات الذاتية التي تكون في اللّه تعالى فهي عين ذاته تعالى . المبحث الخامس ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الوجوب توصليا الخ . ( مقدمة ) إذا رجعنا في الشرائع نجد ان الشارع جعل لنا وظيفتين إحداهما ان يكون مجعولا للعمل والعبادة وثانيتهما ان لا تكون مجعولة للعبادة بل تكون للمصلحة كعيادة المريض . واعلم أن العبادة على القسمين اى الواجب وغير الواجب وأيضا الواجبات على القسمين اى العبادة وغير العبادة والمراد من العبادات كالصلاة والصوم هكذا والمراد من الواجبات غير العبادية كأداء الدين وتطهير الثوب في أوقات الصلاة وكذا الافعال التي تكون لحفظ النظام وكذا المستحبات تكون على القسمين اى العبادية وغير العبادية والمراد من المستحبات العبادية كالصوم في أيام التشريق وكالصوم في