تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

162

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

استحسانية اى كل شخص يجعل ما عند نفسه ذو مصلحة حسنا . ولا يخفى انه لا يكون الشئ بمحض حسنه عند شخص دليلا وان الشئ يكون دليلا بجعل الشارع . قوله : فلا بد في التعارض من الرجوع إلى الأصل الخ . اى قد ذكر لمادة الامر معان عديدة حتى بعض إلى سبعة وعد منها الطلب والشئ اما إذا تعارض هذه المعاني فلا بد من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل مثلا إذا قال المولى أمرت في يوم الجمعة فلا يعلم أن المراد ما هو ان كان مراد المولى من الامر الطلب فيثبت كوننا مكلفين بتكليف واما ان كان الامر بمعنى الآخر فلا يثبت التكليف لنا فيرجع هنا إلى الأصول العملية . [ الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر ] قوله : الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر . وعلى كل حال لا اشكال في ان الطلب من معاني الامر ولكن ليس كل طلب امرا بل إذا كان الطالب عاليا وقال صاحب الكفاية الصيغة إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الامر لكنه بما هو طلب المطلق أو مخصوص فتكون هنا خمسة أقوال : الأول : ان يكون الطالب عاليا ومستعليا . الثاني : ان يكون الطالب عاليا وان لم يكن مستعليا . والثالث : ان يكون مستعليا ان يعد نفسه من العالي وان لم يكن عاليا في الواقع الرابع : ان يكون عاليا أو مستعليا . الخامس : ان يكون مطلقا اى لا يعتبر فيه العلو والاستعلاء ذكر صاحب الكفاية الأقوال كلها اما مبناه فالمراد من الامر الطلب المخصوص اى طلب العالي من السافل ولا فرق في العالي ان يكون شرعا أو عقلا أو عرفا .