تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

16

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

التعبدي يكون عن عوارض الخبر الحاكي للسنة وبهذا التوجيه يصح ان يكون البحث عن الحجية من عوارض السنة فأجاب عن هذا الاستنصار صاحب الكفاية بقوله لا يقال هذا في الثبوت الواقعي حاصل الجواب انه لا يصح ان يراد من السنة ما يعم الحاكي عنها ولا تطلق السنة على الخبر الحاكي للسنة ولو سلمنا بدخوله في السنة فيرد هنا اشكال الآخر اى يخرج أكثر مباحث الالفاظ وكذا تخرج المباحث العقلية كبحث عن مقدمة الواجب واجتماع الأمر والنهى لأن هذه المباحث لا تكون من مباحث السنة . الحاصل انه لا يكون لنا الداعي إلى جعل موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة حتى يرد الاشكال فاعلم أن موضوع علم الأصول لا يخص الأدلة يعم غيرها كما قال صاحب الكفاية ان موضوع علم الأصول هو الكلى المنطبق على موضوعات مسائله وقال صاحب الكفاية ويؤيد ذلك تعريف علم الأصول بالقواعد الممهدة فان هذا التعريف يشمل مطلق القواعد سواء كانت الأدلة الأربعة أم غيرها لكن جعل هذا التعريف مؤيدا لا الدليل لان القواعد معرف باللام يمكن ان يراد منها الأدلة الأربعة . في اشكال صاحب الكفاية المشهور قوله : وان كان الأولى تعريفه الخ . اى أشار المصنف إلى أن تعريف المشهور مستلزم للاشكال لأنه يشمل القواعد التي تكون لاستنباط الأحكام الشرعية فتخرج الأصول العلمية لان المكلف يرجع إليها ذا كان متحيرا في مقام العمل فتكون هذه الأصول لعمل المكلف لا الكشف الواقع اى لا نكون هذه الأصول لاستنباط الاحكام وكذا تخرج عن تعريف المشهور الأصول العقلية كالتخيير العقلي . تنبيه : واعلم أنه ذكرت للوصول إلى الاحكام طرق كثيرة وبعضها تكون ذاتية كالعلم كما قال الشيخ ( قدس سره ) في أول الرسائل فنقول لا اشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا لأنه بنفسه طريق فان