السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )

58

نهاية الوصول الى كفاية الأصول

وان كان موجبا لاختصاص الإطراد كذلك بالحقيقة ، إلا أنه حينئذ لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر ، ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا ، ضرورة انه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة ، لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد أو بغيره .