السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )

52

نهاية الوصول الى كفاية الأصول

هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم واما إذا كان المراد التبادر عند أهل المحاورة فالتغاير أوضح من أن يخفى . ثم إن هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ واما فيما احتمل استناده إلى قرينة فلا يجدي اصالة عدم القرينة في احراز كون الاستناد اليه لا إليها كما قيل