السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )

37

نهاية الوصول الى كفاية الأصول

بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه ، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه ، ولا معنى لصحته إلا حسنه . والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله كما تأتي الإشارة إلى تفصيله الأمر الرابع - لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ وإرادة نوعه كما إذا